علي ابن بابويه القمي
117
فقه الرضا
فأرسل نفسك واسجدها ( 1 ) . ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) ( 2 ) ركعت فاقضها في الركعة ( 3 ) الثالثة . وإن نسيت السجدتين جميعا ( 4 ) من الركعة الأولى فأعد الصلاة ( 5 ) ، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى . وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة . وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم . وإن شككت في الركعة الأولى والثانية ، فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب ( أم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى ، وتشهدت في كل ركعة . وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة . وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، إن شئت ( 6 ) صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين وأنت جالس ( 7 ) . وإن شككت فلم تدر اثنين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة
--> 1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 و 153 / 602 . وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقا في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الآتية أيضا . 2 - ليس في نسخة " ض " . 3 - ليس في نسخة " ش " . 4 - في نسخة " ش " : " معا " . 5 - في نسخة " ض " : " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والتهذيب 2 : 152 / 597 ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام . 6 - في نسخة " ش " زيادة : " بنيت على الأكثر و " . 7 - المختلف : 138 عن علي بن بابويه من " وإن شككت في الركعة الأولى . " .